الشيخ هادي النجفي

143

موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع )

ديّة له ( 1 ) . الرواية صحيحة الإسناد . [ 11125 ] 4 - الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص فقال : الرجال والنساء في القصاص سواء السنّ بالسنّ والشجّة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الديّة فإذا جاوزت الثلث صيرت ديّة الرجل في الجراحات ثلثي الديّة وديّة النساء ثلث الديّة ( 2 ) . [ 11126 ] 5 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخراً لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل ، قال : فقلت : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، قال : فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأمّا يا حبيب حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له : أوما يجب عليه الدية ويترك له رجله ؟ فقال : إنّما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ يجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة يقاص منها ( 3 ) . الرواية معتبرة الإسناد . [ 11127 ] 6 - الصدوق ، عن الطالقاني ، عن محمّد بن حمدان الصيدلاني ، عن محمّد بن

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 292 ح 7 . ( 2 ) الكافي : 7 / 300 ح 8 . ( 3 ) الكافي : 7 / 319 ح 4 .